الشيخ الأنصاري
101
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
( السادس ) : إناطة ( 1 ) الحكم بالغرر . ثم إن صور المسألة ( 2 ) أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال ، فإذا أريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض ، وقلنا بكفاية العلم بوزن المجموع ، وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا على ما هو مفروض المسألة ، ومعقد الاجماع المتقدم ( 3 ) . ( فتارة ) يباع المظروف المذكور جملة بكذا ، وحينئذ ( 4 ) فلا يحتاج إلى الإندار ، لأن الثمن والمثمن معلومان بالفرض . ( وأخرى ) يباع على وجه التسعير : بأن يقول : بعتكه كل رطل بدرهم فتجيء مسألة الإندار ( 5 ) ، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم : ويمكن أن تحرر المسألة ( 6 ) على وجه آخر : وهو ( 7 ) أنه بعد ما